الخميس 6 ربيع الآخر 1446

أحدث الفيديوهات

القواعد الفقهية

الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب إلا في مسألة واحدة

الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب إلا في مسألة واحدة.قال ابن القيم في بدائع الفوائد (3/256): "الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب، فيما يجب عليها ويحرم، فيصح صومها وغسلها وتجب عليها الصلاة، ولها أن تتوضأ، وتجلس في المسجد، ويجوز طلاقها على أحد القولين، إلا في مسألة واحدة فإنها تخالف الجنب

العقيدة

شروط التكليف بالتوحيد

شروط التكليف بالتوحيدأولا: العقلوهو قسمان: عقل يتعلق به التكليف وهو الغريزي، عقل لا يتعلق به التكليف وهو المكتسب، واعلم أن العقل الذي لا يتعلق به التكليف يزال بمزيلين حسيين وآخرين معنويين.أما المزيلان الحسيان فهما، الخمر والمخدرات.وأما المعنويان فهما: الهوى، والتقليد الأعمى.ولذلك