الأحد 7 شوال 1446

أحدث الفيديوهات

القواعد الفقهية

ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يباح فعله لأجل الحاجة

ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يباح فعله لأجل الحاجة.يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما انكسر قدحه اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فالفضة محرمة للذريعة وهي استعمال الذهب للرجال، فأبيحت للحاجة.ومن فروع هذه القاعدة تحريم الحرير، فهو محرم لذريعة، ولهذا أبيح

التفسير

تفسير آية الكرسي

عن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: (قال رسول الله يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم، قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}، فضرب في صدري، وقال: والله ليَهْنِك العلم أبا المنذر)