اختلف العلماء في حكم الطهارة من آنية الذهب أو الفضة على قولين:
القول الأول: أن الطهارة صحيحة مع الإثم، وهو مذهب الجمهور، بل حكى الاتفاق على صحة الوضوء ابن هبيرة في الإفصاح.
القول الثاني: أنها غير صحيحة، وهو قول عند الحنابلة، وقال في الإنصاف إنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. [الإنصاف 1/81]
والراجح هو القول الأول، لأن التحريم العائد إلى العبادة على أربعة أقسام:
1- أن يكون التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها، فهنا تبطل العبادة، مثاله: صوم يوم العيد، فلا يصح بحال، ومنها الصلاة في أوقات النهي، ومنها الصلاة في مواضع النهي، ومثاله في المعاملات البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الصلاة على وجه لا يباح.
2- أن يكون التحريم عائدا إلى شرط العبادة على وجه يختص بها، فهنا تبطل العبادة، مثاله: الصلاة بالنجاسة، ومثاله في المعاملات بيع المجهول.
3- أن يكون التحريم عائدا إلى شرط العبادة لا على وجه يختص بها، ففي بطلان العبادة روايتان أشهرها عدم البطلان وهو الصحيح، مثاله: الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في الثوب المغصوب وفي الدار المغصوبة.
4- أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج العبادة، أي ما ليس بشرط فيها، فهنا لا تبطل العبادة، مثاله: الوضوء من إناء محرم، الصلاة في عمامة مغصوبة أو عمامة من حرير، ومثاله في المعاملات تلقي الركبان.