الجمعة 25 جمادي الآخر 1446
من شروط المسح على الخفين أن يكون في الحدث الأصغر وأن يلبس على طهارة
الإثنين 11 أبريل 2022 2:00 مساءاً
597 مشاهدة
مشاركة

ثالثا: أن يكون في الحدث الأصغر لا الأكبر

وهذا الشرط محل إجماع بين العلماء كما ذكر ذلك النووي رحمه الله، لحديث صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سَفَرَا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط ونوم وبول) [حم 17625، ت 96، ن 126، جه 478، وحسنه الألباني] ولأن الطهارة الكبرى يجب فيها غسل ما يكن غسله من غير ضرر، وإن كان مستورا بأصل الخلقة كباطن شعر الرأس واللحية، فما هو مستور بغير الخلقة أولى، بخلاف الوضوء فإنه يسقط فيه غسل ما استتر بنفس الخلقة فجاز أن يشبه به الخف في بعض الأوقات، ولأن الوضوء يتكرر بخلاف الغسل.

رابعا: أن يلبس الخفين على طهارة وضوء لا تيمم

ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما) [خ 206، م 274] أي القدمين كما في رواية: (دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما) [د 151، وصححه الألباني]، وهذا الشرط نقل الشنقيطي الإجماع عليه، وإن كان فيه خلاف يسير، حيث قال أصبع بن الفرج من المالكية وذكره بعض الحنابلة تخريجا أنه يجوز المسح على طهارة التيمم. [الإنصاف 1/176، المنتقى شرح الموطأ 1/78] 

خامسا: أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة

وهذا الشرط فيه تفصيل: 

الأول: أما طهارة العين، فيشترط أن يكون طاهر العين، فلا يصح المسح على جلد ميتة نجس، أو جلد كلب ونحوه، لأن ذلك منهي عنه، والمسح رخصة فكيف يستباح بها المحرم، ولأن الماء ينجس بملاقاة هذه النجاسة لا سيما وأنه قليل في العادة، وقد قال النووي إنه لا خلاف في هذه المسألة. [المجموع 1/539] 

 الثاني: أما الطهارة الحكمية، فظاهر كلام الفقهاء أنه لا يشترط ذلك، كما لو كان أسفله نجاسة، فيجوز المسح عليه، وإن كانت الصلاة لا تجوز فيه في أصح الوجهين في مذهب الحنابلة، لأن إزالة النجاسة من شروط الصلاة، وأما الوضوء فإنه يصح وإن كان على بعض أعضاء الجسم نجاسة، وقد تقدم البحث في هذا في مسألة هل يصح الوضوء أو التيمم إذا كان عليه استنجاء.