الخميس 15 ربيع الأول 1446
تغسيل الميت وحمله
الثلاثاء 12 أبريل 2022 2:00 مساءاً
458 مشاهدة
مشاركة

** اختلف العلماء في وجوب الوضوء من تغسيل الميت على قولين:

القول الأول: وهو مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات المذهب، أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، سواء أكان بحائل أم من غير حائل، واستدلوا بما يأتي:

1- ما روي عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء، فعن عطاء قال: "سئل ابن عباس هل على من غسل ميتا غسل؟ فقال: أنجستم صاحبكم يكفي منه الوضوء" [هق 1/305] 

وأجيب عنه بأنه محمول على الاستحباب.

2- أن غاسل الميت غالبا يمس فرجه، ومس الفرج من نواقض الوضوء.

وأجيب عنه بأنه لا يسلم بأن مس الفرج ينقض الوضوء، ولو سلمنا فإن هذا الاحتمال أنه قد يمس فرجه لا يفيد نقض الوضوء، فإن نقض الوضوء لا يثبت بالاحتمال، كما لو شك هل خرج منه شيء أم لا؟ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)

ولأنه لو غسل حيا كما لو كان مريضا يحتاج إلى تغسيل فإنه لا ينتقض وضوؤه عند من قال إن تغسيل الميت ناقض، واحتمال مس الفرج وارد في تغسيل الحي فالعلة المستدل بها منتقضة بتغسيل الحي.

القول الثاني: أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بما يأتي: 

1- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنه مؤمن طاهر وإنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم) [هق 1/306، كم 1/543، وضعفه البيهقي، وحسنه الحافظ في التلخيص، وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة: "إسناده جيد" 1/341، وصححه الألباني]، ووجه الدلالة قوله (وإنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم).

2- أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل.

والراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهذا اختيار الموفق وشيخ الإسلام وغيرهم.

** حمل الميت ورد فيه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) [حم 9418، ت 993، د 3161، جه 1453، صححه الترمذي والحافظ في التلخيص، وضعفه الإمام أحمد، ورجح البيهقي والبخاري وابن أبي حاتم أنه موقوف، انظر الخلاف في تصحيحه وتضعيفه في الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء 109-128] وقوله (ومن حمله فليتوضأ): لم يقل أحد من العلماء بوجوب الوضوء، إلا ما نقل عن ابن حزم، بل القائلون باستحبابه ندرة، فغايته أنه يدل على الاستحباب، وانظر المرجع السابق ص 132.