الأحد 4 ربيع الأول 1446
ضوابط الأعيان النجسة
الخميس 12 مايو 2022 2:00 مساءاً
491 مشاهدة
مشاركة

أولا: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، ويستثنى من ذلك:

1- الآدمي مسلما كان أم كافرا.

2- ما لا نفس له سائلة، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء) [خ 3320] والذباب يقع حيا، وقد يخرج حيا، ولم يأمر بإراقة الشراب، فدل على أنه طاهر، وهذا مذهب الجمهور. 

3- كل ما يشق التحرز منه كالهرة ونحوها من الطوافات كالبغل والحمار سوى الكلب، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الهرة: (إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) [حم 23022، ت 92، ن 68، د 75، جه 367، وصححه البخاري والدارقطني وابن خزيمة وابن عبد البر والبيهقي والنووي وابن تيمية، ومن المتأخرين صححه الألباني]، والحنابلة يقولون: الهر وما دونها في الخلقة ليس بنجس، ولكن الصحيح أن المدار على ما علل به النبي -صلى الله عليه وسلم- من كونه طوافا علينا، لأن الطواف يشق التحرز منه فمن رحمة الله تعالى بنا أن جعله طاهرا، ويستثنى من الطوافين الكلب، لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالغسل من ولوغه سبعا أولاهن بالتراب. 

ثانيا: كل خارج من جوف محرم الأكل، كالبول والعذرة والعرق والريق ونحوها، ويستثنى من ذلك: 

1- مني الآدمي ولبنه وريقه ومخاطه وعرقه، وكذلك قيئه على الصحيح.

2- العرق والريق والمخاط من حيوان طاهر في الحياة، وإن كان محرم الأكل كالهرة.

3- الخارج مما لا نفس له سائلة كقيء الذباب وعذرته.

ثالثا: جميع الميتات نجسة، ويستثنى من ذلك:

1- ميتة الآدمي فهي طاهرة وجميع أجزائها طاهرة.

2- ميتة حيوان البحر. [انظر زاد المعاد 3/391] 

3- ميتة ما لا نفس له سائلة. 

رابعا: كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة، ويستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة وهو الشعر والوبر والصوف والريش والظفر، لقوله تعالى {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} ولا يمكن أن يكون أثاثا إلا إذا انفصل منها، وكذلك القرن والعظم عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن القرن والعظم مثل الشعر، فالحياة لا تحلهما. [انظر زاد المعاد 4/112]

وهل يدخل في الاستثناء شعر الكلب؟ فيه خلاف بين العلماء وقد سبق أن القول الراجح -كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية- هو طهارة الشعور كلها، وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه.

خامسا: الدم من جميع الحيوانات، ويستثنى من ذلك:

1- دم الآدمي من غير السبيلين على الخلاف فيه.

2- المسك ووعاؤه.

3- الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية.

4- دم حيوان البحر.

سادسا: ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديد وماء الجروح، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة ذلك لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح.

سابعا: الخمر، وهو كل مسكر من أي نوع كان، والإسكار هو تغطية العقل على وجه الطرب واللذة، فخرج به البنج لأنه يغطى العقل لا على وجه الطرب واللذة، والراجح أن الخمر ليست بنجس لعدم الدليل على نجاستها، بل للدليل على طهارتها كما سبق.