الأحد 4 ربيع الأول 1446
حكم المبتدأة
الأحد 29 مايو 2022 2:00 مساءاً
542 مشاهدة
مشاركة

** المبتدأة: هي من أتاها الحيض لأول مرة، وهي على ثلاثة أقسام على القول بأن للحيض أقل وأكثر مدة: 

القسم الأول: أن يأتيها الدم ويتجاوز أقل الحيض ولا يتجاوز أكثره، فالجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد أنها تجلس عادتها فتترك الصلاة والصوم.

والمشهور عند الحنابلة أنها تجلس حيضها يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ولا توطأ، فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون اغتسلت مرة ثانية عند انقطاعه، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فما تكرر ثلاثا فهو عادتها، ووجب عليها إعادة ما صامته في الحيض من صيام واجب، لأنها صامته في زمن الحيض، وهذا القول هو أضعف الأقوال، بل قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه باطل.

والقول الثالث في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أنها تترك الصلاة ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي وإن استمر معها الدم.

والقول الرابع وهو رواية عن الإمام أحمد أنها تجلس عادة نسائها.

والقول الخامس أنها لا تترك الصلاة ولا الصيام حتى يستمر بها الدم أقل الحيض وهو اختيار بعض الحنفية وبعض الشافعية.

والقول السادس وهو الراجح أن دم المبتدأة دم حيض، سواء أكان أقل من يوم وليلة أم أكثر من خمسة عشر يوما، ما لم يطبق عليها، فيكون استحاضة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

القسم الثاني: أن يأتيها الدم ويتجاوز أكثر الحيض، على خلاف العلماء في أكثر الحيض، فقيل إنها تجلس أكثر الحيض وما زاد فليس بحيض، بل استحاضة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وكل مذهب يعتبر أكثر الحيض بما سبق بيانه.

والقول الثاني في المسألة أنها ترد إلى عدة غالب النساء، والصحيح أنه حيض ما لم يطبق عليها.

القسم الثالث: أن يأتيها الدم وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض، فالجمهور على أنه ليس بحيض، ومذهب المالكية أنه يعتبر حيضا، وهذا بناء على مذهب كل فريق في أقل مدة الحمل، فإن المالكية يرون أنه لا حد لأقل مدة الحيض، لهذا يعتبرون هذه الحالة حيضا، وهو الراجح. [الموسوعة الكويتية 18/300، موسوعة الدبيان: الحيض ص205]


** متى تثبت للمبتدأة عادة؟ فيه خلاف بين العلماء:

القول الأول: وهو مذهب الجمهور أنه تثبت العادة بمرة واحدة للمبتدأة.

القول الثاني: وهو مذهب بعض الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أنه تثبت العادة بمرتين.

القول الثالث: وهو المشهور عند الحنابلة أنه لا تثبت العادة حتى تتكرر ثلاث مرات، واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها-: (أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي) [خ 325]، فقوله (الأيام التي كنت تحيضي) صيغة جمع وأقله ثلاث، ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث كالأقراء، ولأن العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة.

والأقرب أنه تثبت العادة ولو بمرة واحدة، وعلى هذا فلو حاضت المبتدأة مرة واحدة ستة أيام، ثم استحاضت، فإنها ترد إلى عادتها التي تكررت مرة واحدة، وهذا أولى من ردها إلى عدة غالب النساء. [الموسوعة الكويتية 18/302، موسوعة الدبيان: الحيض ص220]