الأحد 4 ربيع الأول 1446
المفسد الرابع: خروج دم الحيض أو النفاس
الخميس 26 يناير 2023 2:00 مساءاً
418 مشاهدة
مشاركة

المفسد الرابع: خروج دم الحيض أو النفاس.

** لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) 

** إذا طهرت المرأة ليلا وأخرت الغسل إلى طلوع الفجر، ففي صيامها خلاف بين العلماء: 

القول الأول: أنه إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع للغسل فلم تغتسل حتى طلع الفجر أجزأها، وإن كان الوقت ضيقا لا يتسع للغسل لم يجزئها، ويستثنى من ذلك إذا كان حيضها أكثر الحيض وهو عشرة أيام، أو كان نفاسها أكثر النفاس وهو أربعون يوما، وهذا مذهب الحنفية، وهذا مبني على أنهم يعتبرون مدة الاغتسال محسوبة من مدة الحيض، فإذا انقطع الحيض دون عشرة أيام، كان لا بد أن تدرك من الليل ما يتسع للاغتسال، فإن لم تدرك كأنت كأنه طلع عليها الفجر وهي حائض.

القول الثاني: أن صيامها صحيح، وهو مذهب الجمهور 

القول الثالث: أن صيامها غير صحيح حتى تغتسل، وهو قول عند الحنابلة.

وسبب اختلاف العلماء اختلافهم في أن الحائض والنفساء هل تقاسان على الجنب إذا طلع عليه الفجر فلم يغتسل، فمن رأى أن الحيض حدث يمنع من الصيام لم يجر القياس، ومن رأى أن الحائض إذا طهرت من الدم أصبحت كالجنب بجامع أن كلا منهما يملك أن يرفع حدثه متى شاء، صحح هذا القياس، والصحيح هو مذهب الجمهور. [موسوعة الطهارة للدبيان، الغسل: 321]