الخميس 15 ربيع الأول 1446

فقه الصيام

ما يحرم على الصائم أو يكره
الخميس 26 يناير 2023 2:00 مساءاً
387 مشاهدة
مشاركة

ما يحرم على الصائم أو يكره 

** يحرم على الصائم بلع النخامة، ويفطر بها عند الحنابلة والشافعية خلافا للحنفية والمالكية.

** يكره على المذهب جمع الريق وبلعه، وعللوا ذلك بالخلاف في الإفطار ببلع الريق، والتعليل بالخلاف تعليل ضعيف، فالصواب أنه ليس بمكروه.

** يكره تذوق الطعام بلا حاجة لأنه ربما نزل شيء من الطعام إلى جوف الإنسان من غير أن يشعر.

** يكره مضغ العلك القوي لأنه ربما تسرب شيء من طعمه إن كان له طعم، ويحرم مضغ العلك المتحلل إن بلع ريقه إجماعا، لأن ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون محرما إذا كان الصوم واجبا، أما إذا لم يبلع ريقه بأن لفظه بعد أن يعلكه فليس بحرام.

** اختلف العلماء في القبلة للصائم على أقوال:

القول الأول: أنها مباحة بدون شهوة، ومكروهة مع تحرك الشهوة، ومحرمة إذا خشي فساد صومه، وهذا مذهب الحنابلة.

والقول بأنها مكروهة مع تحرك الشهوة مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته وهو صائم، وهذا لا يخلو تقبيل الزوجة من شهوة.

القول الثاني: أنها مكروهة مطلقا، وهذا مذهب المالكية، واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه: "أنه كان يكره القبلة والمباشرة" إسناده صحيح.

وأجيب بأنه يحتمل أنها كراهة شخصية لا شرعية، ويحتمل أنها خاصة بمن يخاف على نفسه أن يتدرج به الأمر، وهو قول صحابي فلا يعارض به النص.

القول الثالث: أنها مباحة مطلقا، قال الحافظ: "وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة رضي الله عنه"، واستدلوا بما يأتي:

1- عن عائشة-رضي الله عنها-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه) [خ 1927، م 1106] 

2- عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أيقبل الصائم؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (سل هذه -يعني أم سلمة- فأخبرته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصنع ذلك، فقال يا رسول الله: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له) [م 1108] وتقبيل الزوجة لا يخلو من شهوة، فدل على أن القبلة مع الشهوة مباحة، وعمر كان وقتها شابا - كما ذكر الحافظ - فدل على عدم التفريق بين الشاب والشيخ الكبير.

القول الرابع: أنها محرمة، وهو المصحح عند الشافعية، واستدلوا بقوله تعالى {فالآن باشروهن} 

وأجيب عن هذا بأن المراد به الجماع، بدليل فعله صلى الله عليه وسلم.

القول الخامس: أنه مباحة للشيخ دون الشاب، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب) [د 2387، وقال الحافظ في الفتح: "وجاء فيهما حديثان مرفوعان فيهما ضعف، أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة، والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص" ا.هـ، والحديث ضعفه ابن حزم، وقال الألباني: "حسن صحيح"] 

وأجيب بضعف الحديث، وعلى فرض صحته فيحمل على الأكمل، لأن عمر بن أبي سلمة كان شابا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (أيقبل الصائم؟) وقد سبق الحديث، كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح.

القول السادس: أنها مستحبة، وهذا مذهب ابن حزم، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا القول ضعيف، لأن فعله لم يكن على سبيل القربة.

والقول الثالث هو الصواب، لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد.