الإثنين 12 ربيع الأول 1446
اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر لصحة الاعتكاف
الخميس 26 يناير 2023 2:00 مساءاً
435 مشاهدة
مشاركة

** اختلف العلماء في اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر لصحة الاعتكاف على أقوال: 

القول الأول: وهو مذهب الحنفية والمالكية أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الاعتكاف، إلا أن الحنفية يجلونه شرطا في الاعتكاف الواجب، وأما التطوع فالطهارة من الحدث الأكبر شرط للحل دون الصحة.

القول الثاني: وهو مذهب الجمهور أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الاعتكاف.

القول الثالث: وهو مذهب الظاهرية أن الطهارة من الحدث الأكبر ليست بشرط.

والمسألة مبنية على جواز مكث المحدث حدثا أكبر في المسجد وقد سبق بحثها في كتاب الطهارة، والراجح أنه لا يجوز مكث الحائض والنفساء ولا الجنب، لكن خفف عن الجنب فيجوز له المكث في المسجد إذا توضأ، ويدل لذلك أن الصحابة كانوا إذا توضؤا من الجنابة مكثوا في المسجد فإذا احتلم أحدهم توضأ ثم عاد، ولأن الوضوء يخفف الجنابة بدليل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: (إذا توضأ فليرقد) [خ، م]، أما المستحاضة فيجوز لها الاعتكاف لكونها لا تمنع من الصلاة، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (اعتكفت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي) [خ 2037]، لكن يجب عليها أن تتحفظ وتتلجم لئلا تلوث المسجد.