الأحد 4 ربيع الأول 1446
مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى
الثلاثاء 31 يناير 2023 2:00 مساءاً
678 مشاهدة
مشاركة

مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة، أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها.

من فروع القاعدة أن البعد عن الكعبة في الطواف مع الرمل أولى من القرب منها بدون رمل.

ومن فروعها أن المحافظة على الصف الأول في الفريضة في المسجد النبوي أولى من الصلاة في الروضة الشريفة. 

ومن فروعها أن رمي الجمار في الليل مع الهدوء والراحة أولى من الرمي في النهار مع مدافعة الموت والمشقة الشديدة.

ومن فروعها أنه إذا دخل وقت الصلاة واحتاج لقضاء الحاجة، فالأولى أن يقضي حاجته أولا، ثم يقبل على صلاته، وهذا أفضل من مراعاة الصلاة في أول وقتها.

ومن فروعها أن صلاة التراويح في البيت بحضور قلب وخشوع، أفضل من صلاتها جماعة مع الإمام إذا غفل القلب ولم يخشع البدن.

ومن فروعها أن اعتكافه في مسجد الحي أفضل من اعتكافه في المسجد الحرام إذا كان اعتكافه في مسجد الحي يتميز بالخشوع والإقبال على الله، وكان اعتكافه في المسجد الحرام يشوش عليه عدم وجود المكان المناسب وكثرة الناس.

ومن فروعها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام وإن كان في الصف الثاني أو الثالث، أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام، لأن الأول صفة في نفس العبادة فهو أفضل من صفة مكانها، كما رجحنا الرمل مع البعد في الطواف على الدنو مع ترك الرمل" [الاختيارات العلمية ص76]

وسئل ابن حجر الهيتمي عمن "صلى في الصف الأول ولم يمكنه التجافي في الركوع والسجود، أو حصل ريح كريه، أو رؤية من يكرهه، أو نظر ما يلهيه، فهل يكون الصف الثاني أو غيره إذا خلا عن ذلك أفضل أو لا؟

فأجاب بقوله: مقتضى قولهم المحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها، أن الصف الثاني أو غيره إذا خلا عما ذكر في السؤال أو نحوه يكون أفضل من الصف الأول، وهو ظاهر حيث حصل له من نحو الزحمة ورؤية ما ذكر ما يسلب خشوعه أو ينقصه.

وإلا ففي كون الصف الثاني المشتمل على الإتيان بالتجافي أفضل من الأول وقفة؛ لأن قضية قولهم يسن الدخول للصف الأول وإن لم يكن فيه فرجة بل ما يسعه لو تضام بعضهم إلى بعض، أنه لا فرق بين أن يترتب على ذلك فوات التجافي أو لا، ويفرق بينه وبين نظر ما يلهيه ونحوه أن نظر ذلك مكروه، بخلاف ترك التجافي" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/181، وينظر: تحفة المحتاج 1/495، نهاية المحتاج 2/194، حاشية البجيرمي 1/290]