حكم المائعات (السوائل) غير الماء كحكم الماء على الصحيح
إذا اشتبه طهور بنجس فإنه يتحرى على الصحيح من أقوال العلماء
ينقسم الماء إلى قسمين: طاهر مطهر، ونجس، فالأصل في الماء أنه طاهر، فإن تغير بشيء فينظر في سبب التغير
الماء المطلق هو الباقي على خلقته، وقد أجمع العلماء على أن الماء المطلق طاهر مطهر.
الراجح من أقول العلماء أن الماء المستعمل في الطهارة، كالماء المتوضأ به والمتساقط من أعضاء الوضوء طهور، فيجوز الوضوء به والغسل، لأنه لا دليل على سلب الماء الطهورية.
الراجح من أقوال العلماء أن الماء المسخن طاهر، وإن كان مسخنا بشيء نجس؛ لأن النجاسة لا تصل إلى الماء.
الراجح الماء الطهور إذا خالطه طاهر فإنه يبقى طهورا، ما دام يصح أن يطلق عليه أنه ماء.
خلاصة هذه المسألة، أن الماء إذا خالطه شيء نجس، وتغير الماء بسبب هذه المخالطة، فإن الماء يصير نجسا، أما إن لم تتغير أحد أوصاف الماء فإنه يبقى طهورا