الراجح من أقول العلماء أن الماء المستعمل في الطهارة، كالماء المتوضأ به والمتساقط من أعضاء الوضوء طهور، فيجوز الوضوء به والغسل، لأنه لا دليل على سلب الماء الطهورية.
الراجح من أقوال العلماء أن الماء المسخن طاهر، وإن كان مسخنا بشيء نجس؛ لأن النجاسة لا تصل إلى الماء.
الراجح الماء الطهور إذا خالطه طاهر فإنه يبقى طهورا، ما دام يصح أن يطلق عليه أنه ماء.
خلاصة هذه المسألة، أن الماء إذا خالطه شيء نجس، وتغير الماء بسبب هذه المخالطة، فإن الماء يصير نجسا، أما إن لم تتغير أحد أوصاف الماء فإنه يبقى طهورا
<< صفحة من 21 |